All legislation

قانون Law No. 710 09/12/2005

الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين الحكومة اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة الطرق والتقاطعات الرئيسية (الموقعة في الكويت بتاريخ 19/2/2005)

Type
قانون · Law
Number
710
Date
09/12/2005
Official Gazette
Issue 58, 22/12/2005, p. 6128-6142
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 710 تاريخ 09/12/2005
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة إبرام اتفاقية بين الحكومة اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادية والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة الطرق والتقاطعات الرئيسية، الموقعة في الكويت بتاريخ 19/2/2005 والمرفقة ربطا.،

المادة 2

يعمل بهذه القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 9 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة