All legislation

قانون Law No. 751 15/05/2006

فصل قرية بقرصونة ـ القطين قضاء المنية ـ الضنية محافظة الشمال ليصبحا قرية بقرصونة وقرية القطين

Type
قانون · Law
Number
751
Date
15/05/2006
Official Gazette
Issue 25, 22/05/2006, p. 2812
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 751 تاريخ 15/05/2006
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

ـ تفصل قرية بقرصونة ـ القطين قضاء المنية ـ الضنية محافظة الشمال الوارد في الجدول رقم /1/ الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 ليصبحا قرية بقرصونة وقرية القطين.

ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة