المادة 1
ـ تفصل قرية بقرصونة ـ القطين قضاء المنية ـ الضنية محافظة الشمال الوارد في الجدول رقم /1/ الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 ليصبحا قرية بقرصونة وقرية القطين.
ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 751 15/05/2006
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
ـ تفصل قرية بقرصونة ـ القطين قضاء المنية ـ الضنية محافظة الشمال الوارد في الجدول رقم /1/ الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 ليصبحا قرية بقرصونة وقرية القطين.
ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 15 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة