المادة 1
- يمدد حتى تاريخ 31/12/2006 مفعول القانون رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 المتعلق بإيجار العقارات المبنية، المعدل بموجب القانون رقم 336/94 الصادر بتاريخ 24/5/1994.
ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/1/2006.
قانون Law No. 750 15/05/2006
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
- يمدد حتى تاريخ 31/12/2006 مفعول القانون رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 المتعلق بإيجار العقارات المبنية، المعدل بموجب القانون رقم 336/94 الصادر بتاريخ 24/5/1994.
ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/1/2006.
بعبدا في 15 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة