All legislation

قانون Law No. 750 15/05/2006

تمديد مفعول قانون إيجار العقارات المبنية حتى تاريخ 31/12/2006

Type
قانون · Law
Number
750
Date
15/05/2006
Official Gazette
Issue 25, 22/05/2006, p. 2812
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 750 تاريخ 15/05/2006
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

- يمدد حتى تاريخ 31/12/2006 مفعول القانون رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 المتعلق بإيجار العقارات المبنية، المعدل بموجب القانون رقم 336/94 الصادر بتاريخ 24/5/1994.

ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/1/2006.

بعبدا في 15 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة