المادة 1
تسقط جميع العقوبات ودعاوى الحق العام الناشئة عن جرائم المطبوعات الحاصلة قبل نفاذ هذا القانون.
لا تطبق احكام الفقرة الاولى من هذه المادة على الملاحقات والاحكام الناشئة عن التعريض بسلامة الدولة او سيادتها او وحدتها او حدودها او تعكير علاقات لبنان الخارجية بشكل يعرض سلامة الدولة الخارجية للخطر، كما انها لا تطبق على الحق الشخصي وتستمر محكمة المطبوعات في النظر في الدعاوى المدنية الناشئة عن جرائم المطبوعات.