All legislation

قانون Law No. 20 05/09/2008

تعديل القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة) لجهة اضافة مصلحتين اقليميتين جديدتين

Type
قانون · Law
Number
20
Date
05/09/2008
Official Gazette
Issue 36, 09/09/2008, p. 20
Status
In force
Amends
قانون رقم 642 تاريخ 02/06/1997 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 20 تاريخ 05/09/2008
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعدل الفقرة الاولى من المادة الثالثة من القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة) بحيث تضاف مصلحة اقليمية في كل من محافظتي عكار وبعلبك - الهرمل.

المادة 2

تحدد وظائف الفئتين الاولى والثانية في وزارة الصناعة وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 ايلول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة