المادة 1
تعدل الفقرة الاولى من المادة الثالثة من القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة) بحيث تضاف مصلحة اقليمية في كل من محافظتي عكار وبعلبك - الهرمل.
قانون Law No. 20 05/09/2008
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
تعدل الفقرة الاولى من المادة الثالثة من القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة) بحيث تضاف مصلحة اقليمية في كل من محافظتي عكار وبعلبك - الهرمل.
تحدد وظائف الفئتين الاولى والثانية في وزارة الصناعة وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 ايلول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة