All legislation

قانون Law No. 21 05/09/2008

استبدال اسم قرية "عاريه" قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي باسم قرية "عاراي"

Type
قانون · Law
Number
21
Date
05/09/2008
Official Gazette
Issue 36, 09/09/2008, p. 20-21
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 21 تاريخ 05/09/2008
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

استبدل اسم قرية "عاريه" الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، ليصبح قرية "عاراي" وذلك في قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي".

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 ايلول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة