المادة 1
استبدل اسم قرية "عاريه" الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، ليصبح قرية "عاراي" وذلك في قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي".
قانون Law No. 21 05/09/2008
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
استبدل اسم قرية "عاريه" الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، ليصبح قرية "عاراي" وذلك في قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي".
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 ايلول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة