المادة 1
تعفى جميع شركات الطيران النظامية والعامة العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت من بدلات الهبوط والانارة والايواء وبدلات الاشغال، عن الفترة الواقعة ما بين تاريخ 13/7/2006 وتاريخ 8/9/2006 ضمنا.
قانون Law No. 22 05/09/2008
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
تعفى جميع شركات الطيران النظامية والعامة العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت من بدلات الهبوط والانارة والايواء وبدلات الاشغال، عن الفترة الواقعة ما بين تاريخ 13/7/2006 وتاريخ 8/9/2006 ضمنا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 ايلول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة