All legislation

قانون Law No. 22 05/09/2008

اعفاء جميع شركات الطيران النظامية والعامة العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت من بدلات الهبوط والانارة والايواء وبدلات الاشغال عن الفترة الواقعة ما بين تاريخ 13/7/2006 وتاريخ 8/9/2006 ضمنا

Type
قانون · Law
Number
22
Date
05/09/2008
Official Gazette
Issue 36, 09/09/2008, p. 21
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 22 تاريخ 05/09/2008
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعفى جميع شركات الطيران النظامية والعامة العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت من بدلات الهبوط والانارة والايواء وبدلات الاشغال، عن الفترة الواقعة ما بين تاريخ 13/7/2006 وتاريخ 8/9/2006 ضمنا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 ايلول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة