All legislation

قانون Law No. 23 05/09/2008

تعديل المادة 87 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

Type
قانون · Law
Number
23
Date
05/09/2008
Official Gazette
Issue 36, 09/09/2008, p. 21-22
Status
In force
Amends
مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 12/06/1959 Civil Service Regulations (Art. 87)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 23 تاريخ 05/09/2008
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعدل المادة /87/ من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) وفقا لما يلي:

يتعاقد الوزير مع لبنانيين لمدة محددة وللقيام بعمل معين يتطلب معارف او مؤهلات خاصة، ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية وفي نطاق العدد المحدد فيها، وذلك بموجب مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقا للاصول.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 ايلول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة