All legislation

قانون Law No. 24 05/09/2008

تمديد مفعول قانون ايجار العقارات المبنية لغاية 30/6/2009

Type
قانون · Law
Number
24
Date
05/09/2008
Official Gazette
Issue 36, 09/09/2008, p. 22
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 24 تاريخ 05/09/2008
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يمدد حتى تاريخ 30/6/2009 مفعول القانون رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 المتعلق بايجار العقارات المبنية، المعدل بموجب القانون رقم 336/94 الصادر بتاريخ 24/5/1994.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/1/2007.

بعبدا في 5 ايلول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة