المادة 1
يمدد حتى تاريخ 30/6/2009 مفعول القانون رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 المتعلق بايجار العقارات المبنية، المعدل بموجب القانون رقم 336/94 الصادر بتاريخ 24/5/1994.
قانون Law No. 24 05/09/2008
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
يمدد حتى تاريخ 30/6/2009 مفعول القانون رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 المتعلق بايجار العقارات المبنية، المعدل بموجب القانون رقم 336/94 الصادر بتاريخ 24/5/1994.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/1/2007.
بعبدا في 5 ايلول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة