المادة 1
- يعاد العمل بالقانون رقم /709/ تاريخ 9/12/2005 الرامي الى تسوية اوضاع السيارات التي ادخلت الى المنطقة الحدودية اثناء حقبة الاحتلال الاسرائيلي لها لمدة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 62 27/12/2008
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
- يعاد العمل بالقانون رقم /709/ تاريخ 9/12/2005 الرامي الى تسوية اوضاع السيارات التي ادخلت الى المنطقة الحدودية اثناء حقبة الاحتلال الاسرائيلي لها لمدة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 27 كانون الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة