All legislation

قانون Law No. 62 27/12/2008

اعادة العمل بالقانون رقم 709 تاريخ 9/12/2005 (تسوية اوضاع السيارات التي ادخلت الى المنطقة الحدودية اثناء حقبة الاحتلال الاسرائيلي)

Type
قانون · Law
Number
62
Date
27/12/2008
Official Gazette
Issue 59, 30/12/2008, p. 6158
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 62 تاريخ 27/12/2008
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

- يعاد العمل بالقانون رقم /709/ تاريخ 9/12/2005 الرامي الى تسوية اوضاع السيارات التي ادخلت الى المنطقة الحدودية اثناء حقبة الاحتلال الاسرائيلي لها لمدة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 27 كانون الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة