المادة 1
يثبت بوظيفة رئيس قلم اصيل، مع احتفاظهم في التدرج حسب الاقدمية، المساعدون القضائيون والاداريون الذين يقومون بمهام رئيس قلم او رئيس دائرة بتاريخ صدور هذا القانون والذين شغلوا فعليا هذه الوظيفة مدة ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ التكليف شرط ان تتوفر فيهم شروط التعيين للفئة الثالثة وبالاستناد الى ملفهم الشخصي، باستثناء شرطي المباراة والسن.
يصدر وزير العدل قرارات التثبيت. على أن تحصر مفاعيل هذا القانون بموظفي وزارة العدل.