المادة 1
عدل الجدول رقم (2) المتعلق بشروط التعيين الخاصة لبعض وظائف المديرية العامة للاقتصاد والتجارة المرفق بقانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وفقا لما يلي:
قانون Law No. 79 06/03/2010
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
عدل الجدول رقم (2) المتعلق بشروط التعيين الخاصة لبعض وظائف المديرية العامة للاقتصاد والتجارة المرفق بقانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وفقا لما يلي:
يحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة توزيع الاختصاصات وفق حاجات المناطق ونوعية المهام المطلوبة.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 6 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري