All legislation

قانون Law No. 79 06/03/2010

تعديل الجدول رقم 2 المتعلق بشروط التعيين الخاصة لبعض وظائف المديرية العامة للاقتصاد والتجارة المرفق بقانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005

Type
قانون · Law
Number
79
Date
06/03/2010
Official Gazette
Issue 12, 11/03/2010, p. 1312-1314
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 79 تاريخ 06/03/2010
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

عدل الجدول رقم (2) المتعلق بشروط التعيين الخاصة لبعض وظائف المديرية العامة للاقتصاد والتجارة المرفق بقانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وفقا لما يلي:

المادة 2

يحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة توزيع الاختصاصات وفق حاجات المناطق ونوعية المهام المطلوبة.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري