المادة 1
تعدّل احكام المادة السادسة من القانون رقم 8/87 تاريخ 2/5/1987 المتعلق بتنظيم التعليم الزراعي الرسمي الفني والمهني بحيث تصبح على الشكل التالي:
المادة السادسة: تكون المدارس الزراعية الفنية داخلية أو خارجية سواء بالنسبة للاعداد أو بالنسبة للتدريب وهي مجانية ولا يترتب على الطلاب والمشتركين في الدورات التدريبية سوى ما يلي:
1- رسم تسجيل تحدد قيمته وطريقة استيفائه وصرفه بقرار مشترك من وزيري الزراعة والمالية.
2- رسم اشتراك في مباريات الدخول والامتحانات الرسمية، ومساهمات اضافية من الطلاب، تحدد قيمتها وطريقة استيفائها وصرفها والجهة التي تؤول اليها بقرار مشترك من وزيري الزراعة والمالية.
3- تؤمن معيشة الطلاب بواسطة منح اعاشة تنفق وفقا لنظام تعاوني يصدر بقرار مشترك من وزيري الزراعة والمالية.