All legislation

قانون Law No. 86 06/03/2010

تعديل المادة السادسة من القانون رقم 8/87 تاريخ 2/5/1987 المتعلق بتنظيم التعليم الزراعي الرسمي الفني والمهني

Type
قانون · Law
Number
86
Date
06/03/2010
Official Gazette
Issue 12, 11/03/2010, p. 1338
Status
In force
Amends
قانون رقم 8 تاريخ 02/05/1987 (Art. 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 86 تاريخ 06/03/2010
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعدّل احكام المادة السادسة من القانون رقم 8/87 تاريخ 2/5/1987 المتعلق بتنظيم التعليم الزراعي الرسمي الفني والمهني بحيث تصبح على الشكل التالي:

المادة السادسة: تكون المدارس الزراعية الفنية داخلية أو خارجية سواء بالنسبة للاعداد أو بالنسبة للتدريب وهي مجانية ولا يترتب على الطلاب والمشتركين في الدورات التدريبية سوى ما يلي:

1- رسم تسجيل تحدد قيمته وطريقة استيفائه وصرفه بقرار مشترك من وزيري الزراعة والمالية.

2- رسم اشتراك في مباريات الدخول والامتحانات الرسمية، ومساهمات اضافية من الطلاب، تحدد قيمتها وطريقة استيفائها وصرفها والجهة التي تؤول اليها بقرار مشترك من وزيري الزراعة والمالية.

3- تؤمن معيشة الطلاب بواسطة منح اعاشة تنفق وفقا لنظام تعاوني يصدر بقرار مشترك من وزيري الزراعة والمالية.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري