المادة 1
مادة 1: أجيز للحكومة إبرام إتفاق التعاون المالي الموقع بتاريخ 27/5/2009 بين الحكومة اللبنانية وحكومة ألمانيا الاتحادية (قرض بقيمة/6،000،000/ يورو (ستة ملايين يورو))، لتمويل "مشروع حماية نبع جعيتا".
قانون Law No. 104 06/03/2010
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: أجيز للحكومة إبرام إتفاق التعاون المالي الموقع بتاريخ 27/5/2009 بين الحكومة اللبنانية وحكومة ألمانيا الاتحادية (قرض بقيمة/6،000،000/ يورو (ستة ملايين يورو))، لتمويل "مشروع حماية نبع جعيتا".
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 6 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري