All legislation

قانون Law No. 104 06/03/2010

الاجازة للحكومة إبرام اتفاق تعاون مالي بين الحكومة اللبنانية وحكومة المانيا الاتحادية بشأن تمويل "مشروع حماية نبع جعيتا" الموقع بتاريخ 27/5/2009

Type
قانون · Law
Number
104
Date
06/03/2010
Official Gazette
Issue 12, 11/03/2010, p. 1393-1395
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 104 تاريخ 06/03/2010
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة إبرام إتفاق التعاون المالي الموقع بتاريخ 27/5/2009 بين الحكومة اللبنانية وحكومة ألمانيا الاتحادية (قرض بقيمة/6،000،000/ يورو (ستة ملايين يورو))، لتمويل "مشروع حماية نبع جعيتا".

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري