المادة 1
1 - يفتح اعتماد في موازنة العام 2011 قبل تصديقها قدره /19/ مليار ل.ل. (فقط تسعة عشر مليار ليرة لبنانية)، لانشاء أبنية سجون في منطقتي الشمال والجنوب لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والسجون، وذلك وفقا للتنسيب التالي:
2 - يحدد تنسيب هذا الاعتماد وفقا لما يلي:
الجزء الثاني (أ)
الباب: 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل: 3 - قوى الأمن الداخلي والسجون
الوظيفة: 133 - الشرطة والأمن الداخلي
البند: 227 - إنشاءات قيد التنفيذ
الفقرة 2: - إنشاء أبنية متخصصة
النبذة: 2 - إنشاء أبنية متخصصة /19/ مليار ليرة لتغطية نفقات استحداث سجنين في منطقة الشمال والجنوب.
3 - يغطى الاعتماد المنصوص عليه بموجب البند 1 من هذه المادة بواردات استثنائية تلحظ في الموازنة العامة لعام 2011
4 - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.