All legislation

قانون Law No. 172 29/08/2011

فتح اعتماد في الموازنة العامة لعام 2011 قبل تصديقها

Type
قانون · Law
Number
172
Date
29/08/2011
Official Gazette
Issue 41, 03/09/2011, p. 2376
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 172 تاريخ 29/08/2011
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

1 - يفتح اعتماد في موازنة العام 2011 قبل تصديقها قدره /19/ مليار ل.ل. (فقط تسعة عشر مليار ليرة لبنانية)، لانشاء أبنية سجون في منطقتي الشمال والجنوب لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والسجون، وذلك وفقا للتنسيب التالي:

2 - يحدد تنسيب هذا الاعتماد وفقا لما يلي:

الجزء الثاني (أ)

الباب: 7 - وزارة الداخلية والبلديات

الفصل: 3 - قوى الأمن الداخلي والسجون

الوظيفة: 133 - الشرطة والأمن الداخلي

البند: 227 - إنشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 2: - إنشاء أبنية متخصصة

النبذة: 2 - إنشاء أبنية متخصصة /19/ مليار ليرة لتغطية نفقات استحداث سجنين في منطقة الشمال والجنوب.

3 - يغطى الاعتماد المنصوص عليه بموجب البند 1 من هذه المادة بواردات استثنائية تلحظ في الموازنة العامة لعام 2011

4 - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 29 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي