All legislation

قانون Law No. 202 24/11/2011

تعديل بعض أحكام القانون رقم 442 تاريخ 29/7/2002 المتعلق بأصول التعيين في وظيفة مدرس في مرحلتي الروضة والتعليم الأساسي في المدارس الرسمية وتعيين جميع الناجحين في المباراة المحصورة لمرحلتي الروضة والتعليم الأساسي التي أجراها مجلس الخدمة المدنية اعتباراً من 2009-7-21 بموجب احكامه

Type
قانون · Law
Number
202
Date
24/11/2011
Official Gazette
Issue 56, 01/12/2011, p. 4843
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 202 تاريخ 24/11/2011
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

خلافاً لأي نص آخر وخلال مهلة سنة من تاريخ صدور هذا القانون، يعين بوظيفة مدرّس، في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية، من بين الناجحين في المباراة المحصورة التي أجراها مجلس الخدمة المدنية، بموجب القانون رقم 442 تاريخ 29/7/2002، وذلك ضمن حاجة المدارس الرسمية الفعلية للعامين الدراسيين 2010 - 2011 و2011 - 2012، وفق الآلية التالي:

1- يكون التعيين إلزامياً ضمن القضاء الذي اختار المرشح العمل في نطاقه، ويكون الإلحاق في المدرسة التي تحتاج إلى خدماته في التدريس.

2- في حال تعذر وجود مركز شاغر في إحدى مدارس القضاء يتم الإلحاق في المدارس الأخرى ضمن المحافظة التي تحتاج خدماته في التدريس.

3- في حال تعذر وجود مركز شاغر في إحدى مدارس القضاء أو المحافظة، يتم الإلحاق في المدارس الأخرى الواقعة في المحافظات الأخرى التي تحتاج خدماته في التدريس.

المادة 2

تطبق أحكام هذا القانون لمرة واحدة وحصراً على الناجحين في وظيفة مدرّس في المدارس الرسمية في المباراة المحصورة لمرحلتي الروضة والتعليم الأساسي التي أجراها مجلس الخدمة المدنية اعتبارا من 21/7/2009.

المادة 3

تحدد دقائق تطبيق أحكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي