All legislation

قانون Law No. 186 18/11/2011

إقرار عيد الأبجدية

Type
قانون · Law
Number
186
Date
18/11/2011
Official Gazette
Issue 55, 24/11/2011, p. 4731
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 186 تاريخ 18/11/2011
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 215 / 2012 )

يخصص يوم 11 آذار عيداً للابجدية ويسمى يوم الابجدية (La Journee de L'Alphabet) دون ان يكون يوم عطلة رسمية في جدول اعيادنا الدينية والوطنية، تتولى وزارتا التربية والتعليم العالي والثقافة تنظيم العيد.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 18 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي