المادة 1
(عدلت بموجب قانون 215 / 2012 )
يخصص يوم 11 آذار عيداً للابجدية ويسمى يوم الابجدية (La Journee de L'Alphabet) دون ان يكون يوم عطلة رسمية في جدول اعيادنا الدينية والوطنية، تتولى وزارتا التربية والتعليم العالي والثقافة تنظيم العيد.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.