All legislation

قانون Law No. 187 18/11/2011

فتح اعتماد في موازنة مجلس النواب

Type
قانون · Law
Number
187
Date
18/11/2011
Official Gazette
Issue 55, 24/11/2011, p. 4731
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 187 تاريخ 18/11/2011
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أ- يفتح في الجزء الثاني «أ» من موازنة مجلس النواب لعام 2011 الاعتماد التالي:

الباب 2 - مجلس النواب

الفصل 1 - مجلس النواب

الوظيفة 112 - السلطات العامة

البند 226 - تجهيزات

البند 228 - صيانة 16.000.000.000 ل.ل فقط ستة عشر مليار ليرة لبنانبة.

ب - يغطى الاعتماد المفتوح بموجب هذا القانون بزيادة تقدير واردات الموازنة العامة لعام 2011 وفقاً لما يلي:

قسم الواردات

الجزء الثاني - الواردات الاستثنائية

الباب الخامس - القروض

الفصل 56 - القروض الداخلية

البند 561 - سندات خزينة داخلية

الفقرة 56101 - القروض الداخلية 16.000.000.000 ل.ل فقط ستة عشر مليار ليرة لبنانية.

ج- يجري توزيع الاعتماد المفتوح بموجب هذا القانون على الفقرات والنبذات العائدة لبندي التجهيزات والصيانة في موازنة مجلس النواب بموجب قرار صادر عن رئيس مجلس النواب بناءً على اقتراح هيئة مكتب المجلس.

د- يُجاز إعطاء سلفة طارئة بالمبلغ المذكور في هذا القانون بموجب قرار يصدر عن رئيس مجلس النواب يعين بموجبه، القيّم على السلفة ومدتها على أن يجري التسديد بموجب كشوفات مصدّقة من هيئة مكتب مجلس النواب.

ه- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 18 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي