All legislation

قانون Law No. 191 18/11/2011

استبدال اسم قرية «كبا» في محافظة لبنان الشمالي - قضاء البترون باسم قرية «كوبا»

Type
قانون · Law
Number
191
Date
18/11/2011
Official Gazette
Issue 55, 24/11/2011, p. 4739
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 437 تاريخ 26/02/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 191 تاريخ 18/11/2011
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

استبدل اسم قرية «كبا» في محافظة لبنان الشمالي - قضاء البترون الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، ليصبح قرية «كوبا».

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 18 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي