المادة 1
استبدل اسم قرية «دنبو» قضاء عكار، محافظة عكار، الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، ليصبح قرية «عين الذهب».
قانون Law No. 192 18/11/2011
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
استبدل اسم قرية «دنبو» قضاء عكار، محافظة عكار، الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، ليصبح قرية «عين الذهب».
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 18 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي