All legislation

قانون Law No. 192 18/11/2011

استبدال اسم قرية «دنبو» قضاء عكار محافظة عكار باسم قرية «عين الذهب»

Type
قانون · Law
Number
192
Date
18/11/2011
Official Gazette
Issue 55, 24/11/2011, p. 4739-4740
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 192 تاريخ 18/11/2011
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

استبدل اسم قرية «دنبو» قضاء عكار، محافظة عكار، الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، ليصبح قرية «عين الذهب».

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 18 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي