All legislation

قانون Law No. 211 30/03/2012

الاجازة لوزارة التربية والتعليم العالي توزيع الكتب المدرسية مجاناً على تلاميذ رياض الاطفال والتعليم الاساسي في المدارس الرسمية

Type
قانون · Law
Number
211
Date
30/03/2012
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2012, p. 1127
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 211 تاريخ 30/03/2012
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز لوزارة التربية والتعليم العالي توزيع الكتاب المدرسي القابل للاعارة مجاناً على تلاميذ المدارس الرسمية في مرحلتي رياض الاطفال والتعليم الاساسي.

المادة 2

يعطى التلميذ نسخة واحدة فقط من الكتب المقررة للسنة المنهجية التي يتابع دراسته فيها.

المادة 3

يعهد الى وزارة التربية والتعليم العالي وضع الآلية اللازمة التي تكفل ضمان تداول الكتب مع ادارات المدارس بقرار يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 4

يعمل بهذا القانون في مطلع العام الدراسي الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي