All legislation

قانون Law No. 213 30/03/2012

تعيين خريجي المعهد الفني التربوي في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وزارة التربية والتعليم العالي بوظيفة استاذ تعليم فني

Type
قانون · Law
Number
213
Date
30/03/2012
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2012, p. 1128
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 213 تاريخ 30/03/2012
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يعين خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، خريجو المعهد الفني التربوي التابع للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني لدورات سنوات: 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011، بوظيفة استاذ تعليم فني في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - وزارة التربية والتعليم العالي.

Applied in 1 ruling

المادة 2

يجري توزيع المعينين على مدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني الرسمية وفق الحاجات والاختصاصات.

المادة 3

يستفيد من احكام هذا القانون خريجو المعهد الفني التربوي التابع للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني قبل دورة عام 2004 الذين لم يعينوا في الملاك او صدرت مراسيم تعيينهم في الملاك ولم يلتحقوا بوظائفهم لأي سبب كان.

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي

Case law

Rulings that cite it.