أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
يعين خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، خريجو المعهد الفني التربوي التابع للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني لدورات سنوات: 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011، بوظيفة استاذ تعليم فني في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - وزارة التربية والتعليم العالي.
Applied in 1 ruling
يجري توزيع المعينين على مدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني الرسمية وفق الحاجات والاختصاصات.
يستفيد من احكام هذا القانون خريجو المعهد الفني التربوي التابع للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني قبل دورة عام 2004 الذين لم يعينوا في الملاك او صدرت مراسيم تعيينهم في الملاك ولم يلتحقوا بوظائفهم لأي سبب كان.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 30 آذار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي