All legislation

قانون Law No. 215 30/03/2012

تصحيح تاريخ عيد الابجدية

Type
قانون · Law
Number
215
Date
30/03/2012
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2012, p. 1129
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 215 تاريخ 30/03/2012
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

- تعدل المادة الوحيدة من القانون رقم 186 تاريخ 18/11/2011 (إقرار عيد الابجدية) بحيث تصبح على الشكل الآتي:

«يخصص يوم 11 آذار عيداً للابجدية ويسمى يوم الابجدية (La Journèe de L'Alphabet) دون ان يكون يوم عطلة رسمية في جدول اعيادنا الدينية والوطنية، تتولى وزارتا التربية والتعليم العالي والثقافة تنظيم العيد.

- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية».

بعبدا في 30 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي