المادة 1
- تعدل المادة الوحيدة من القانون رقم 186 تاريخ 18/11/2011 (إقرار عيد الابجدية) بحيث تصبح على الشكل الآتي:
«يخصص يوم 11 آذار عيداً للابجدية ويسمى يوم الابجدية (La Journèe de L'Alphabet) دون ان يكون يوم عطلة رسمية في جدول اعيادنا الدينية والوطنية، تتولى وزارتا التربية والتعليم العالي والثقافة تنظيم العيد.
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية».