All legislation

قانون Law No. 238 22/10/2012

فتح اعتماد إضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية إنفاق العام 2012

Type
قانون · Law
Number
238
Date
22/10/2012
Official Gazette
Issue 45, 25/10/2012, p. 4855-4876
Status
In force
Amended by
قانون نافذ حكما رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (the text)
قانون رقم 1 تاريخ 30/10/2014 (the text)
علم وخبر رقم 2086 تاريخ 13/11/2013 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أ- يفتح اعتماد إضافي بقيمة 9248.855.000.000 ل.ل.، (8315.200.000.000 ل.ل. لأرقام الموازنة العامة و933.655.000.000 ل.ل. لأرقام الموازنات الملحقة) يضاف الى أرقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2005 وذلك لتغطية إنفاق العام 2012 وفقا للجدولين رقم (1) ورقم (2) المرفقين بهذا القانون.

تخصص المبالغ المحددة في الفقرة (أ) أعلاه والعائدة للسنة المالية 2012 لتسديد جزء من السلفة الممنوحة لوزارة المالية بموجب المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012، والبالغة قيمتها 10394.000.000.000 ليرة لبنانية.

ب- يتم نقل الاعتمادات من احتياطي هذا القانون الى الاعتمادات الملحوظة لسائر الادارات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية.

ج- يخضع الانفاق من المبلغ المخصص في هذا القانون للقواعد والأصول القانونية لا سيما تلك المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية وقانون تنظيم ديوان المحاسبة.

د- تدوّن الاعتمادات المعقودة والمصفّاة والمصروفة والمدفوعة والمدوّرة من أصل المبلغ المخصص بموجب هذا القانون في قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة وحسابات المهمة للعام 2012 .

ه- يغطّى الاعتماد المفتوح أعلاه من الواردات العادية، وفي حال العجز، يجاز للحكومة تغطيته عبر إصدار سندات خزينة بالعملات المحلية و/أو الأجنبية لآجال طويلة ومتوسطة وقصيرة، ضمن حدود العجز الفعلي، وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 22 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي