المادة 1
تُمنح الحكومة لمدة خمس سنوات، اعتباراً من 14/12/2011، تاريخ انتهاء المهلة المعطاة لها بموجب القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009، حق التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
قانون Law No. 247 15/04/2014
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
تُمنح الحكومة لمدة خمس سنوات، اعتباراً من 14/12/2011، تاريخ انتهاء المهلة المعطاة لها بموجب القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009، حق التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية، للحكومة أن تمارس هذا الحق مباشرة أو تنيب المجلس الأعلى للجمارك أن يمارسه.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 15 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام
Case law