All legislation

قانون Law No. 247 15/04/2014

منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي

Type
قانون · Law
Number
247
Date
15/04/2014
Official Gazette
Issue 17, 22/04/2014, p. 913
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 247 تاريخ 15/04/2014
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تُمنح الحكومة لمدة خمس سنوات، اعتباراً من 14/12/2011، تاريخ انتهاء المهلة المعطاة لها بموجب القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009، حق التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

Applied in 1 ruling

المادة 2

فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية، للحكومة أن تمارس هذا الحق مباشرة أو تنيب المجلس الأعلى للجمارك أن يمارسه.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام

Case law

Rulings that cite it.