All legislation

قانون Law No. 261 15/04/2014

تعديل المادة 99 من القانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999 (حماية الملكية الادبية والفنية)

Type
قانون · Law
Number
261
Date
15/04/2014
Official Gazette
Issue 17, 22/04/2014, p. 1115
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 261 تاريخ 15/04/2014
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يعدّل نص المادة (99) من القانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999 (حماية الملكية الأدبية والفنية) ليصبح على الشكل الآتي:

«المادة 99 الجديدة: على كل مؤلف أو منتج أو ناشر لأي كتاب أو مطبوعة أن يرسل مجاناً لوزارة الثقافة ست نسخ من الأثر المذكور، وعلى وزارة الثقافة إيداع مكتبة مجلس النواب نسخة واحدة من هذا الأثر.»

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام