المادة 1
يعدّل نص المادة (99) من القانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999 (حماية الملكية الأدبية والفنية) ليصبح على الشكل الآتي:
«المادة 99 الجديدة: على كل مؤلف أو منتج أو ناشر لأي كتاب أو مطبوعة أن يرسل مجاناً لوزارة الثقافة ست نسخ من الأثر المذكور، وعلى وزارة الثقافة إيداع مكتبة مجلس النواب نسخة واحدة من هذا الأثر.»