All legislation

قانون Law No. 262 15/04/2014

تعديل الجدول رقم /2/ شروط التعيين الخاصة ببعض وظائف مديرية الضريبة على القيمة المضافة للقانون رقم 691 تاريخ 24/8/2005 (تنظيم مديرية الضريبة على القيمة المضافة في ملاك وزارة المالية - مديرية المالية العامة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الإضافية لبعض وظائفها)

Type
قانون · Law
Number
262
Date
15/04/2014
Official Gazette
Issue 17, 22/04/2014, p. 1115
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 262 تاريخ 15/04/2014
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يلغى نص المؤهلات المطلوبة لرئيس مصلحة التشريع والسياسات الضريبية في الجدول رقم /2/ (شروط التعيين الخاصة ببعض وظائف مديرية الضريبة على القيمة المضافة) للقانون رقم 691 تاريخ 24/8/2005 (تنظيم مديرية الضريبة على القيمة المضافة في ملاك وزارة المالية - مديرية المالية العامة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الإضافية لبعض وظائفها)، ويستبدل بما يأتي:

«- إجازة جامعية في الحقوق أو في علم الاقتصاد، أو المحاسبة، أو إدارة الأعمال، أو المحاسبة والعلوم المالية، مع ست سنوات خبرة.

- إتقان اللغة العربية وإحدى اللغتين الفرنسية أو الإنكليزية.»

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام