All legislation

قانون Law No. 267 15/04/2014

تعديل المادتين 28 و29 من قانون العمل الصادر في 23 ايلول 1946 وتعديلاته

Type
قانون · Law
Number
267
Date
15/04/2014
Official Gazette
Issue 17, 22/04/2014, p. 1120
Status
In force
Amends
قانون تاريخ 23/09/1946 Labour Code (Arts. 28, 29)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 267 تاريخ 15/04/2014
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعدَّل المادتان 28 و29 من قانون العمل الصادر في 23 أيلول 1946 وتعديلاته، لتصبح كالآتي:

«المادة 28 الجديدة:

يحق للنساء العاملات في جميع الفئات المبينة في هذا القانون، أن ينلن إجازة أمومة لمدة عشرة أسابيع تشمل المدة التي تتقدم الولادة والمدة التي تليها. وذلك بإبرازهن شهادة طبية تنم عن تاريخ الولادة المحتمل.»

«المادة 29 الجديدة:

تدفع الأجرة بكاملها للمرأة أثناء إجازة الأمومة. يحق للمرأة العاملة التي استفادت من إجازة الأمومة مع بقاء الأجر كاملاً، أن تتقاضى أجراً عن مدة الإجازة السنوية العادية التي ستحصل عليها خلال السنة نفسها، عملاً بأحكام المادة /39/ من قانون العمل.

ويحظر أن تصرف المرأة من الخدمة أو أن يوجَّه إليها الإنذار خلال مدة إجازة الأمومة، ما لم يثبت إنها استخدمت في محل آخر خلال المدة المذكورة.»

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام