المادة 1
يضاف الى نص المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959، (قانون ضريبة الدخل) الفقرة الآتية:
1- إلا أنه يمكن، بصورة استثنائية، نقل العجز الحاصل خلال الأعوام 2003 و2004 لمدة سنة إضافية لكل سنة من هاتين السنتين، ونقل العجز الحاصل خلال أي من الأعوام 2005 و2006 و2007 و2008 وفقا لما يأتي:
أ. لمدة سبع سنوات إضافية أي عشر سنوات تلي سنة حصول العجز، للمؤسسات والشركات التي دمّرت من جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان التي حصلت خلال الفترة الممتدة من 12 تموز ولغاية 14 آب ضمناً من العام 2006.
ب. أربع سنوات إضافية أي لمدة سبع سنوات تلي سنة وقوع العجز، لباقي المكلفين.
ج. لا يمكن نقل أرصدة العجز المذكورة في هذه الفقرة الى ما بعد السنوات المحددة أعلاه.
2 - أما بالنسبة للخسائر الناتجة عن الأضرار المباشرة التي لحقت بالأصول الثابتة المادية والناتجة سواء عن الأعمال الإرهابية أم الإعتداءات الإسرائيلية، والتي حصلت خلال الأعوام 2005 و2006 و2007 و2008، فتعتبر من الأعباء القابلة للتنزيل من الأرباح وبالتالي يمكن نقل تلك الخسائر الى السنوات اللاحقة وفقاً للبند الأول أعلاه.
- تعتمد من أجل احتساب تلك الخسائر القيمة الدفترية الصافية كما هي مبينة في قيود المكلف وتصاريحه أو في المستندات والسجلات المعاد تكوينها وفقاً لأحكام المادة الخاصة بإعادة تكوين المعلومات المحاسبية بالنسبة للمكلفين والخاضعين الذين تضرروا من الإعتداءات الإسرائيلية من هذا القانون وذلك بعد تدقيقها من قبل الدائرة المالية المختصة.
- تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بقرار يصدر عن وزير المالية.
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.