All legislation

قانون Law No. 273 15/04/2014

إضافة فقرة الى نص المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل)

Type
قانون · Law
Number
273
Date
15/04/2014
Official Gazette
Issue 17, 22/04/2014, p. 1139
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 273 تاريخ 15/04/2014
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يضاف الى نص المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959، (قانون ضريبة الدخل) الفقرة الآتية:

1- إلا أنه يمكن، بصورة استثنائية، نقل العجز الحاصل خلال الأعوام 2003 و2004 لمدة سنة إضافية لكل سنة من هاتين السنتين، ونقل العجز الحاصل خلال أي من الأعوام 2005 و2006 و2007 و2008 وفقا لما يأتي:

أ. لمدة سبع سنوات إضافية أي عشر سنوات تلي سنة حصول العجز، للمؤسسات والشركات التي دمّرت من جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان التي حصلت خلال الفترة الممتدة من 12 تموز ولغاية 14 آب ضمناً من العام 2006.

ب. أربع سنوات إضافية أي لمدة سبع سنوات تلي سنة وقوع العجز، لباقي المكلفين.

ج. لا يمكن نقل أرصدة العجز المذكورة في هذه الفقرة الى ما بعد السنوات المحددة أعلاه.

2 - أما بالنسبة للخسائر الناتجة عن الأضرار المباشرة التي لحقت بالأصول الثابتة المادية والناتجة سواء عن الأعمال الإرهابية أم الإعتداءات الإسرائيلية، والتي حصلت خلال الأعوام 2005 و2006 و2007 و2008، فتعتبر من الأعباء القابلة للتنزيل من الأرباح وبالتالي يمكن نقل تلك الخسائر الى السنوات اللاحقة وفقاً للبند الأول أعلاه.

- تعتمد من أجل احتساب تلك الخسائر القيمة الدفترية الصافية كما هي مبينة في قيود المكلف وتصاريحه أو في المستندات والسجلات المعاد تكوينها وفقاً لأحكام المادة الخاصة بإعادة تكوين المعلومات المحاسبية بالنسبة للمكلفين والخاضعين الذين تضرروا من الإعتداءات الإسرائيلية من هذا القانون وذلك بعد تدقيقها من قبل الدائرة المالية المختصة.

- تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بقرار يصدر عن وزير المالية.

- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام