المادة 1
يخضع استيراد بطاطا التشيبس المصنعة او نصف المصنعة، بشكلها رقائق او سميد او دقيق، الواردة تحت البندين الجمركيين 10 - 20 - 2005 و90 - 20 - 2005 لنظام الاجازة المسبقة التي تمنح من المديرية العامة لوزارة الصناعة.
قرار Decision No. 25 25/02/2015
ان وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إنشاء وزارة الصناعة)،
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 13/11/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يلي:
يخضع استيراد بطاطا التشيبس المصنعة او نصف المصنعة، بشكلها رقائق او سميد او دقيق، الواردة تحت البندين الجمركيين 10 - 20 - 2005 و90 - 20 - 2005 لنظام الاجازة المسبقة التي تمنح من المديرية العامة لوزارة الصناعة.
(عدلت بموجب قرار 137 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار 75 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار 2 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار 82 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار 176 / 2016 ) (عدلت بموجب قرار 1 / 2016 )
نشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به اعتباراً من 1/4/2016
يؤجل العمل بالقرار رقم 25/1 تاريخ 25/2/2015 بحيث يبدأ مفعول نفاذه في 2/7/2018
يؤجل العمل بالقرار رقم 25/1 تاريخ 25/2/2015 بحيث يبدأ مفعول نفاذه في 1/6/2017 .
يؤجل العمل بالقرار رقم 25/2/2015 بحيث يبدأ مفعول نفاذه في 18/1/2018
يؤجل العمل بالقرار رقم 25/1 تاريخ 25/2/2015 بحيث يبدأ مفعول نفاذه في 2/1/2019 .
يؤجل العمل بالقرار رقم 25/1 تاريخ 25/2/2015 بحيث يبدأ مفعول نفاذه في 2/1/2020 بموجب القرار 121 ت 20/11/2019 .
يؤجل العمل بالقرار رقم 25/1 تاريخ 25/2/2015 بحيث يبدأ مفعول نفاذه في 2/4/2020 بموجب القرار 2/1 ت 20/1/2020
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 1 تاريخ 05/01/2016, article 1, 21/01/2016
المادة الاولى: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 25/1 تاريخ 25/2/2015 وتصبح كالآتي:
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به اعتباراً من 1/4/2016 .
بيروت في 25/2/2015 وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن