All legislation

قرار Decision No. 25 25/02/2015

فرض إجازة مسبقة على استيراد البطاطا التشيبس المصنعة او نصف المصنعة

Type
قرار · Decision
Number
25
Date
25/02/2015
Official Gazette
Issue 10, 05/03/2015, p. 492
Status
In force
Amended by
قرار رقم 2 تاريخ 20/01/2020 (the text)
قرار رقم 121 تاريخ 20/11/2019 (the text)
قرار رقم 137 تاريخ 26/12/2018 (the text)
قرار رقم 75 تاريخ 19/06/2018 (the text)
قرار رقم 2 تاريخ 04/01/2018 (the text)
قرار رقم 176 تاريخ 21/12/2016 (the text)
قرار رقم 1 تاريخ 05/01/2016 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 25 تاريخ 25/02/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إنشاء وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 13/11/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يخضع استيراد بطاطا التشيبس المصنعة او نصف المصنعة، بشكلها رقائق او سميد او دقيق، الواردة تحت البندين الجمركيين 10 - 20 - 2005 و90 - 20 - 2005 لنظام الاجازة المسبقة التي تمنح من المديرية العامة لوزارة الصناعة.

المادة 2

(عدلت بموجب قرار 137 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار 75 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار 2 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار 82 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار 176 / 2016 ) (عدلت بموجب قرار 1 / 2016 )

نشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به اعتباراً من 1/4/2016

يؤجل العمل بالقرار رقم 25/1 تاريخ 25/2/2015 بحيث يبدأ مفعول نفاذه في 2/7/2018

يؤجل العمل بالقرار رقم 25/1 تاريخ 25/2/2015 بحيث يبدأ مفعول نفاذه في 1/6/2017 .

يؤجل العمل بالقرار رقم 25/2/2015 بحيث يبدأ مفعول نفاذه في 18/1/2018

يؤجل العمل بالقرار رقم 25/1 تاريخ 25/2/2015 بحيث يبدأ مفعول نفاذه في 2/1/2019 .

يؤجل العمل بالقرار رقم 25/1 تاريخ 25/2/2015 بحيث يبدأ مفعول نفاذه في 2/1/2020 بموجب القرار 121 ت 20/11/2019 .

يؤجل العمل بالقرار رقم 25/1 تاريخ 25/2/2015 بحيث يبدأ مفعول نفاذه في 2/4/2020 بموجب القرار 2/1 ت 20/1/2020

بيروت في 25/2/2015 وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن