All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 9427 20/12/1974

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9213 تاريخ 8-10-1974 الرامي الى استبدال الجدول رقم 2 الملحق بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7286 تاريخ 28-2-1974 المتضمن تحديد سلسلة رواتب الرتب

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
9427
Date
20/12/1974
Official Gazette
Issue 102, 23/12/1974, p. 1664-1665
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 9427 تاريخ 20/12/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 2: الغي الجدول رقم "2" الملحق بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7286 تاريخ 28/2/74 واستعيض عنه بالجدول الملحق بهذا القانون.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9213 تاريخ 8 تشرين الاول سنة 1974 الرامي الى استبدال الجدول رقم 2 الملحق بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7286 تاريخ 28/2/1974 المتضمن تحديد سلسلة رواتب الرتباء والافراد في الجيش التالي نصه:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7286 تاريخ 28/2/1974".

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في كانون الاول سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الدفاع الوطني الامضاء: جوزف سكاف وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط