المادة 1
مادة 2: الغي الجدول رقم "2" الملحق بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7286 تاريخ 28/2/74 واستعيض عنه بالجدول الملحق بهذا القانون.
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 9427 20/12/1974
مادة 2: الغي الجدول رقم "2" الملحق بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7286 تاريخ 28/2/74 واستعيض عنه بالجدول الملحق بهذا القانون.
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9213 تاريخ 8 تشرين الاول سنة 1974 الرامي الى استبدال الجدول رقم 2 الملحق بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7286 تاريخ 28/2/1974 المتضمن تحديد سلسلة رواتب الرتباء والافراد في الجيش التالي نصه:
مادة 2: يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7286 تاريخ 28/2/1974".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بعبدا في كانون الاول سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الدفاع الوطني الامضاء: جوزف سكاف وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط