All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 9223 12/10/1974

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 5496 تاريخ 17-4-1973 الرامي الى اجازة ابرام معاهدة تحريم وابادة الاسلحة البيولوجية والسامة

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
9223
Date
12/10/1974
Official Gazette
Issue 89, 07/11/1974, p. 3-10
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 9223 تاريخ 12/10/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس

النواب بموجب المرسوم رقم 5496 تاريخ 17 نيسان 1973

الرامي الى اجازة ابرام معاهدة تحريم وابادة الاسلحة

البيولوجية والسامة, التالي نصه:

مادة 1:

اجيز للحكومة ابرام معاهدة تحريم وابادة الاسلحة البيولوجية

والسامة التي اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ

16 كانون الاول 1971.

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره "

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره .

بعبدا في 12 تشرين الاول سنة 1974 الامضاء: سليمـــان فرنجيـــة صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الخارجية و المغتربين بالوكالة الامضاء: فـــــــؤاد غصــــن