المادة 1
مادة 1:
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس
النواب بموجب المرسوم رقم 7276 تاريخ 20 شباط سنة 1974
الرامي الى اجازة ابرام الاتفاقية المتعلقة بمسؤولية
مستثمري السفن الذرية والبروتوكول الملحق بها, التالي نصه:
مادة 1:
اجيز للحكومة الانضمام الى الاتفاقية الدولية العربية
للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة:
مادة 2:
يعمل بهذا القانون فور نشره".
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.