المادة 1
مادة 1:
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس
النواب بموجب المرسوم رقم 7267 تاريخ 19 شباط 1974, الرامي
الى اجازة انضمام لبنان الى المنظمة الدولية العربية للدفاع
الاجتماعي ضد الجريمة التالي نصه:
مادة 1:
اجيز للحكومة الانضمام الى الاتفاقية الدولية العربية
للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة:
مادة 2:
يعمل بهذا القانون فور نشره".
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.