All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 9225 12/10/1974

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7267 تاريخ 19-2-1974 الرامي الى اجازة انضمام لبنان الى المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
9225
Date
12/10/1974
Official Gazette
Issue 89, 07/11/1974, p. 15-21
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 9225 تاريخ 12/10/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس

النواب بموجب المرسوم رقم 7267 تاريخ 19 شباط 1974, الرامي

الى اجازة انضمام لبنان الى المنظمة الدولية العربية للدفاع

الاجتماعي ضد الجريمة التالي نصه:

مادة 1:

اجيز للحكومة الانضمام الى الاتفاقية الدولية العربية

للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة:

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره".

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 12 تشرين الاول سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: فؤاد غصن وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين