All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 15343 05/02/1964

وضع مشروع قانون تحديد شروط تعيين رئيس دائرة فني بالوكالةفي مصلحة المساحة موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
15343
Date
05/02/1964
Official Gazette
Issue 14, 17/02/1964, p. 465
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 15343 تاريخ 05/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف في آخر المادة الاولى من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10527

تاريخ 10 ايلول سنة 1962 الفقرة التالية:

يجوز ان يعين بالوكالة في وظيفة رئيس دائرة فني شاغرة

المساحون والرسامون الذين مضى على تعيينهم في هذه الوظيفة

في مصلحة المساحة خمس سنوات على الاقل, والمساعدون الفنيون

الذين مضى على تعيينهم في هذه الوظيفة في مصلحة المساحة عشر

سنوات على الاقل.

وذلك ريثما يتسنى تعيين موظفين اصيلين تتوفر فيهم الشروط

القانونية.

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14397 تاريخ 11/11/1963 وهذا نصه:

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لنشره

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الذوق في 5 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي