المادة 1
مادة 1: تضاف في آخر المادة الاولى من مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10527
تاريخ 10 ايلول سنة 1962 الفقرة التالية:
يجوز ان يعين بالوكالة في وظيفة رئيس دائرة فني شاغرة
المساحون والرسامون الذين مضى على تعيينهم في هذه الوظيفة
في مصلحة المساحة خمس سنوات على الاقل, والمساعدون الفنيون
الذين مضى على تعيينهم في هذه الوظيفة في مصلحة المساحة عشر
سنوات على الاقل.
وذلك ريثما يتسنى تعيين موظفين اصيلين تتوفر فيهم الشروط
القانونية.