المادة 1
"مادة 1: تضاف الى المادة 53 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 الفقرة التالية: "يمارس الديوان هذه الرقابة ابتداء من حسابات سنة 1963".
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 15342 05/02/1964
"مادة 1: تضاف الى المادة 53 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 الفقرة التالية: "يمارس الديوان هذه الرقابة ابتداء من حسابات سنة 1963".
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14437 تاريخ 14/11/1963 وهذا نصه:
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
الذوق في 5 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي