All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 15342 05/02/1964

وضع مشروع قانون تعديل موعد بدء ممارسة ديوان المحاسبةرقابته على الحسابات موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
15342
Date
05/02/1964
Official Gazette
Issue 14, 17/02/1964, p. 464
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 15342 تاريخ 05/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

"مادة 1: تضاف الى المادة 53 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 الفقرة التالية: "يمارس الديوان هذه الرقابة ابتداء من حسابات سنة 1963".

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14437 تاريخ 14/11/1963 وهذا نصه:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الذوق في 5 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي