المادة 1
يعطى موظفو الفئتين الرابعة والخامسة المعينون من بين الموظفين الموقتين والمتعاقدين والاجراء بموجب مراسيم صادرة خلال الفترة المتراوحة بين 17 حزيران 1959 و 16 نيسان 1963 والذين هم في الخدمة بتاريخ صدور هذا القانون درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية امضوها في الادارة كموظفين موقتين او متعاقدين او اجراء قبل تاريخ تعيينهم في الملاك الدائم, ويحتفظون باقدميتهم المؤهلة لاستحقاق التدرج.
يتم اعطاء هذه الدرجات وتسوية وضعية كل من الموظفين المعنيين بهذا القانون بمرسوم بناء على انهاء هيئة مجلس الخدمة المدنية.