المادة 1
مادة 1: يعلق العمل بالمجلس المدرسي في المدارس الخاصة المجانية المنصوص عليه في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9298 تاريخ 12/10/1974 وتعطى هذه المدارس مساهمة الدولة المالية ضمن باقي الشروط المفروضة".
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 1874 05/04/1979
مادة 1: يعلق العمل بالمجلس المدرسي في المدارس الخاصة المجانية المنصوص عليه في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9298 تاريخ 12/10/1974 وتعطى هذه المدارس مساهمة الدولة المالية ضمن باقي الشروط المفروضة".
مادة 1: وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1642 تاريخ 8/1/1979 الرامي الى تعليق العمل بالمجلس المدرسي في المدارس الخاصة المجانية خلال السنتين المدرسيتين 1977 - 1978 و 1978 - 1979 , التالي نصه:
"مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول تشرين الاول 1977 وحتى نهاية ايلول 1979". المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
"مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول تشرين الاول 1977 وحتى نهاية ايلول 1979". المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 نيسان سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق