المادة 1
مادة 1: في تشكيل المجلس العسكري الاول ورئاسات المؤسسات الرئيسية ولمرة واحدة يمكن تعيين ضباط دون التقيد بشرطي الرتبة واجازة الاركان او القوامة العسكرية المحددين في القانون. يعمل بهذا القانون- فور نشره.
قانون Law No. 4 24/04/1979
مادة 1: في تشكيل المجلس العسكري الاول ورئاسات المؤسسات الرئيسية ولمرة واحدة يمكن تعيين ضباط دون التقيد بشرطي الرتبة واجازة الاركان او القوامة العسكرية المحددين في القانون. يعمل بهذا القانون- فور نشره.
بعبدا في 24 نيسان سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الدفاع الوطني الامضاء: فكتور خوري