All legislation

قانون Law No. 4 24/04/1979

تعديل بعض احكام القانون رقم 3-79 تاريخ 24-3-1979 (قانون الدفاع الوطني)

Type
قانون · Law
Number
4
Date
24/04/1979
Official Gazette
Issue 17, 26/04/1979, p. 433
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 4 تاريخ 24/04/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: في تشكيل المجلس العسكري الاول ورئاسات المؤسسات الرئيسية ولمرة واحدة يمكن تعيين ضباط دون التقيد بشرطي الرتبة واجازة الاركان او القوامة العسكرية المحددين في القانون. يعمل بهذا القانون- فور نشره.

بعبدا في 24 نيسان سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الدفاع الوطني الامضاء: فكتور خوري