المواد
مادة 1:
يضاف الى نص الفقرة الثامنة من المادة الثانية (جديدة) من القانون رقم 12/78 تاريخ 24/4/1978 النص الاتي:
على ان تكون الاكثرية التي صوتت في مجلس الادارة للقرار المتخذ شاملة الاكثرية المطلقة لكل من ممثلي الدولة وارباب العمل والاجراء, واذا لم يتوافر ذلك في جلسة اولى يدعى المجلس الى جلسته ثانية للتصويت على ذات القرار بالاكثرية المطلقة لاعضاء المجلس دون تمييز, على ان لا يقل الفاصل بين تاريخ الجلسة الاولى وانعقاد الجلسة الثانية عن مدة اسبوعين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Suspended by قانون رقم 6 تاريخ 20/02/1981, article 1, 26/02/1981
مادة 1:
علق العمل بالتعديل الذي تناول المادة الثانية والفقرتين 2 و3 من المادة الثالثة من قانون الضمان الاجتماعي بموجب المادة الاولى من القانون رقم 12/78 تاريخ 24/2/1978 والمادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1881 تاريخ 5/4/979 وذلك لمدة اقصاها نهاية العام 1981. ويمكن للحكومة, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية ان تقرر, عند الاقتضاء, اعادة العمل بالاحكام المبينة في الفقرة السابقة قبل حلول الاجل المعين فيها.
مادة 1:
وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1649 تاريخ 13/1/1979 الرامي الى تعديل بعض احكام المادة الثانية (جديدة) من القانون رقم 12/78 تاريخ 24/4/1978 , التالي نصه:
مادة 2:
خلافا لاحكام القانون رقم 12/78 تاريخ 24/4/1978 , تمدد حكما ولاية اعضاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اعتبارا من تاريخ 23/5/1978 حتى نهاية عام 1979 .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by مرسوم رقم 2638 تاريخ 18/01/1980, article 1, 31/01/1980
مادة 1: مدد العمل, حتى تاريخ 31/12/1980 باحكام المادة 2 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1881 تاريخ 5/4/1979 المتعلقة بتمديد ولاية اعضاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
المادة الثانية:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3:
اجيز للحكومة, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, ان تمدد, عند الاقتضاء, العمل باحكام المادة الثانية من هذا القانون لمدة اقصاها نهاية عام 1980 .
مادة 4:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
بعبدا في 5 نيسان سنة 1979
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: الدكتور اسعد رزق