All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 15399 13/02/1964

وضع مشروع قانون تكليف مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت بدرس وتنفيذ- مشاريع عائدة لغير مدينة بيروت موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
15399
Date
13/02/1964
Official Gazette
Issue 16, 24/02/1964, p. 542-543
Status
In force
Possibly affected, check
قانون رقم 419 تاريخ 15/05/1995 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 15399 تاريخ 13/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

1- يمكن تكليف مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت بدرس وتنفيذ مشاريع- عائدة لغير مدينة بيروت .

2- تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

آ- الامكنة التي يمكن تكليف مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدنية بيروت بدرس وتنفيذ المشاريع العائدة لها.

ب - كيفية تحديد المشاريع واحالتها, مع الاعتمادات المرصدة لها, الى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت . ج- سائر الاحكام التي تؤمن تنفيذ مآل الفقرة الاولى من هذه المادة.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14497 تاريخ 18/11/1963 وهذا نصه:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية."

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الذوق في 13 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي