المادة 1
مادة 1:
1- يمكن تكليف مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت بدرس وتنفيذ مشاريع- عائدة لغير مدينة بيروت .
2- تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
آ- الامكنة التي يمكن تكليف مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدنية بيروت بدرس وتنفيذ المشاريع العائدة لها.
ب - كيفية تحديد المشاريع واحالتها, مع الاعتمادات المرصدة لها, الى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت . ج- سائر الاحكام التي تؤمن تنفيذ مآل الفقرة الاولى من هذه المادة.