All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 15404 13/02/1964

وضع مشروع قانون تعديل تسمية بعض مشاريع مياه الشرب التي خصص لها اعتمادات في قانون 16-3-1953 موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
15404
Date
13/02/1964
Official Gazette
Issue 16, 24/02/1964, p. 547-548
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 15404 تاريخ 13/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تسمية المشروعين الواردين في الجدول الملحق بقانون 16 اذار 1953 والمشار اليهما فيما يلي على الوجه الاتي: ( محافظة البقاع: ) اولا: يونين - بوادي بدلا من: - برتين ( محافظة الجنوب : ) ثانيا: - تمديدات مياه شبعا بدلا من: - تمديدات شبعا الى القليعة والخربة ودير ميماس

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14157 تاريخ 22/10/1963 وهذا نصه:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الذوق في 13 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل بالوكالة الامضاء: فيليب بولس وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي