المواد
مادة 1: تعدل تسمية المشروعين الواردين في الجدول الملحق بقانون 16 اذار 1953 والمشار اليهما فيما يلي على الوجه الاتي: ( محافظة البقاع: ) اولا: يونين - بوادي بدلا من: - برتين ( محافظة الجنوب : ) ثانيا: - تمديدات مياه شبعا بدلا من: - تمديدات شبعا الى القليعة والخربة ودير ميماس
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14157 تاريخ 22/10/1963 وهذا نصه:
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
الذوق في 13 شباط سنة 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل بالوكالة
الامضاء: فيليب بولس
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي