All legislation

قانون Law No. 415 15/05/1995

تعديل تسمية "معرض الرئيس الشهيد رشيد كرامي الدولي في طرابلس" بحيث تصبح "معرض رشيد كرامي الدولي طرابلس - لبنان".

Type
قانون · Law
Number
415
Date
15/05/1995
Official Gazette
Issue 21, 25/05/1995, p. 455
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 415 تاريخ 15/05/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: استعيض عن عبارة "معرض الرئيس الشهيد رشيد كرامي الدولي في طرابلس " اينما وردت في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم الرقم 4027 تاريخ 04/05/1960 وتعديلاته, بالعبارة الاتية: "معرض رشيد كرامي الدولي طرابلس -لبنان".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 ايار 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري