المادة 1
مادة 1: استعيض عن عبارة "معرض الرئيس الشهيد رشيد كرامي الدولي في طرابلس " اينما وردت في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم الرقم 4027 تاريخ 04/05/1960 وتعديلاته, بالعبارة الاتية: "معرض رشيد كرامي الدولي طرابلس -لبنان".
قانون Law No. 415 15/05/1995
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: استعيض عن عبارة "معرض الرئيس الشهيد رشيد كرامي الدولي في طرابلس " اينما وردت في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم الرقم 4027 تاريخ 04/05/1960 وتعديلاته, بالعبارة الاتية: "معرض رشيد كرامي الدولي طرابلس -لبنان".
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 15 ايار 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري