All legislation

قانون Law No. 16 11/04/1975

تعديل نص المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي

Type
قانون · Law
Number
16
Date
11/04/1975
Official Gazette
Issue 37, 08/05/1975, p. 497-500
Status
In force
Possibly affected, check
قانون رقم 3 تاريخ 28/01/1982 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 7 تاريخ 11/02/1986 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 16 تاريخ 11/04/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي, واصبحت كما يلي: اولا - يخضع لاحكام هذا القانون منذ المرحلة الاولى شرط ممارسة العمل ضمن الاراضي اللبنانية. 1- فيما يتعلق بمجمل الفروع المذكورة في المادة 7: أ- الاجراء اللبنانيون (عمال ومستخدمون) الدائمون والمؤقتون والمتمرنون والموسميون والمتدربون الذين يعملون لحساب رب عمل واحد او اكثر لبناني او اجنبي, ايا كانت مدة او نوع او طبيعة او شكل او صحة العقود التي تربطهم برب عملهم وايا كان شكل او طبيعة كسبهم او اجورهم حتى ولو كان هذا الكسب او الاجر مدفوعا كليا او جزئيا على شكل عمولة او حصة من الارباح او على الانتاج وسواء كان مدفوعا من قبل رب العمل او من قبل اشخاص ثالثين. ب - الاجراء اللبنانيون غير المرتبطين برب عمل معين الذين يعملون في قطاعات البحر والمرافىء والمقاولات والبناء والشحن والتفريغ وكذلك الاجراء اللبنانيون غير المرتبطين برب عمل معين, ايا كان شكل او طبيعة او طريقة كسبهم او اجورهم. ج- افراد الهيئة التعليمية في مؤسسات التعليم العالي المنصوص عليها في قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 26/12/1961 والمعاهد الفنية المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم التنظيمي رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس ادارة الصندوق وبالشروط المحددة فيها التواريخ التي يبدأ فيها تنفيذ كل فرع من فروع الضمان على كل من القطاعات والفئات المذكورة في المقطعين (ب - ج) اعلاه من هذا البند (1) وتحدد بالطريقة ذاتها شروط خضوع فئتي الاجراء المؤقتين والموسميين المذكورين في المقطع (أ) من هذا البند ' د- الاشخاص اللبنانيون الذين يعملون لحساب الدولة او البلديات او اية ادارة او مؤسسة عامة او مصلحة مستقلة ايا كانت مدة او نوع او طبيعة او شكل او صحة تعيينهم او التعاقد معهم بما فيهم المتعاملون مع وزارة الاعلام. يخضع الاشخاص المذكورون اعلاه لفرع تعويض نهاية الخدمة وتدفع عنهم الاشتراكات اعتبارا من تاريخ دخولهم العمل اذا كانوا الزاميين. للاشخاص الذين دخلوا العمل قبل 1/5/1965 واستمروا فيه ان يختاروا الانتساب لصندوق تعويض نهاية الخدمة خلال ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وذلك وفقا للاصول وبالشروط المحددة في القانون رقم 27/74 تاريخ 25/9/1974 اما فيما يتعلق بفرعي التعويضات العائلية والمرض والامومة فلا تسترد اية تقديمات دفعت فعليا للاشخاص المذكورين او اية اشتراكات دفعت عنهم فعليا لحساب هذين الفرعين وفيما عدا ذلك لا يعتد بأي مفعول رجعي. ويستثنى من احكام هذا المقطع (د) موظفو الدولة الدائمون المعرف عنهم في الفقرة 2 من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 ه- تحدد بمراسيم تتخذ بمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس ادارة الصندوق وبالشروط المحددة فيها, فئات سائقي السيارات العمومية والحرفيين وسائر فئات الاشخاص اللبنانيين غير المذكورين في هذه المادة الذين تتبين ضرورة اخضاعهم منذ المرحلة الاولى, لبعض او جميع فروع الضمان الاجتماعي. 2- فيما يتعلق بتقديم العناية الطبية في حالات المرض والامومة وطوارىء العمل والامراض المهنية: أ- موظفو الدولة الدائمون المعرف عنهم في المقطع (د) من البند (1) اعلاه من هذه الفقرة (اولا) باستثناء العسكريين ورجال قوى الامن الداخلي والامن العام. وتستمر تعاونية موظفي الدولة في اعطاء التقديمات او فروقات التقديمات التي لا يوفرها صندوق الضمان الى المنتسبين اليه, على ان تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء نسبة المساهمة المادية التي تدفعها الدولة للتعاونية. ب - افراد الهيئة التعليمية في جميع المدارس الخاصة الداخلون في الملاك وغير الداخلين في الملاك. '' 3- فيما يتعلق بالعناية الطبية في حالات المرض والامومة فقط: أ- الطلاب اللبنانيون والطلاب الذين لا يحملون جنسية معينة او من جنسيات تحت الدرس وذلك في مؤسسات التعليم العالي والمعاهد الفنية. ب - الطلاب الاجانب المقيمون في لبنان وذلك وفقا لاتفاقات ثنائية تعقد بين لبنان والدول التي ينتمون اليها. تحدد شروط خضوع الفئات المذكورة في هذا البند (3) واستفادتها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس ادارة الصندوق. 4- فيما يتعلق بتقديمات العناية الطبية بعضها او جميعها, في حالات المرض والامومة: - الاطباء المقبولون لدى الصندوق وفقا لاحكام قانون الضمان والنظام الداخلي, وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس ادارة الصندوق. ثانيا: لا يخضع ولا يستفيد من كل او بعض الفروع الاجراء اللبنانيون المتعاقدون في لبنان مع مؤسسة لها فيه مركز رئيسي او فرع والعاملون في الخارج, اذا كانوا يخضعون ويستفيدون في البلاد التي يعملون فيها من تقديمات مماثلة على الاقل للتقديمات المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي ويقع عب ء الاثبات على عاتق رب العمل. في مطلق الاحوال يخضع الاجراء المذكورون الذين باشروا اعمالهم في لبنان ونقلوا للعمل في الخارج او تعاقدوا للعمل في الخارج واعيدوا للعمل في لبنان, لاحكام فرع تعويض نهاية الخدمة. ويتخذ في هذه الحالة اساسا لحساب الاشتراكات الكسب او الاجر الاساسي دون التعويضات التي تدفع لهم اثناء او بمناسبة العمل في الخارج. ثالثا: 1- يخضع الاجراء الاجانب العاملون على الاراضي اللبنانية المرتبطون برب عمل واحد او اكثر وارباب العمل والذين يستخدمونهم لجميع الموجبات المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي بالشروط المحددة فيه, فيما خص فرع ضمان المرض والامومة ونظام التعويضات العائلية وضمان وطوارىء العمل والامراض المهنية. ولا يخضع ارباب العمل للموجبات المتعلقة بفرع نهاية الخدمة الا اذا كان يحق للاجراء الاستفادة من تقديمات هذا النوع. '' 2- يستفيد الاجراء الاجانب المذكورون من التقديمات المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي, شرط ان يكونوا حائزين على اجازة عمل وفق القوانين والانظمة المرعية وان تكون الدولة التي ينتمون اليها تقر للبنانيين مبدأ المساواة في المعاملة مع رعاياها فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي. 3- تحدد الدول التي تعامل لبنان بالمثل فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي وفروعه بعضها او جميعها وشروط استفادة رعاياها, بموجب قرارت يصدرها مجلس ادارة الصندوق بعد استشارة وزارة الخارجية والمغتربين. 4- لا يستفيد افراد عائلة المضمون الاجنبي الذين لا يقيمون بصورة دائمة على اراضي الجمهورية اللبنانية من نظام الضمان الاجتماعي باستثناء تعويض نهاية الخدمة. 5- لا تطبق احكام هذه الفقرة (ثالثا) على الاجراء المبينين في المقطع (ب ) من البند (1) من الفقرة (اولا) من هذه المادة. بحيث لا يخضع ولا يستفيد من احكام المقطع المذكور الا الاجراء اللبنانيون. رابعا: لا يخضع لاحكام قانون الضمان الاجتماعي الاجراء الاجانب العاملون في لبنان بموجب عقود جارية في الخارج مع مؤسسات اجنبية اذا اثبت رب العمل انهم يستفيدون في بلد تنظيم العقد او البلد الذي ينتمون اليه من تقديمات اجتماعية مماثلة بمجموعها على الاقل للتقديمات المقررة في قانون الضمان اللبناني. خامسا: 1- يخضع لجميع فروع الضمان الاجتماعي الصحافيون المعرف عنهم في المادتين 10 و11 من قانون المطبوعات الصادر في 14 ايلول 1962 وتلغى جميع نصوص قانون 56/65 المتعلقة بهم. 2- وتراعى بالنسبة لهؤلاء الصحفيين فيما خص فرع نهاية الخدمة الاحكام التالية: يتوجب على رب العمل ان ينظم عن الصحفيين العاملين لديه حساب التعويض العائد لكل منهم عن فترة العمل المستمر التي قضوها منذ استخدامهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون. '

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 149 تاريخ 16/09/1983, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 149 تاريخ 16/09/1983, article 127 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 11 نيسان سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: نديم نعيم