The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 624

المادة 624

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

لا يستفيد من الطعن الا من قدمه, ولا يحتج به الا على من قدم بوجهه. على انه اذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن او في دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين, جاز لمن فوت مهلة الطعن من المحكوم عليهم او رضخ للحكم ان يتدخل في الطعن المقدم في المهلة من غيره منضما اليه. فان لم يفعل امرت المحكمة الطاعن بادخاله في الخصومة. واذا قدم الطعن بوجه احد المحكوم لهم في المهلة وجب ادخال الباقين فيه.

وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن".

المادة 624 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/624/