المادة 1
تحدث في رئاسة مجلس الوزراء - المديرية العامة, مصلحة لادارة محفوظات الدولة المركزية, يحدد ملاكها كما يلي :
1- رئيس مصلحة
3- محرر او كاتب
1- حاجب
2- عامل
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 10820 09/10/1962
تحدث في رئاسة مجلس الوزراء - المديرية العامة, مصلحة لادارة محفوظات الدولة المركزية, يحدد ملاكها كما يلي :
1- رئيس مصلحة
3- محرر او كاتب
1- حاجب
2- عامل
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9555 تاريخ 25 ايار سنة 1962 وهذا نصه:
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
الذوق في 9 تشرين الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي