All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 10820 09/10/1962

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المتعلق باحداث مصلحه لادارة محفوظات الدولة المركزية

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
10820
Date
09/10/1962
Official Gazette
Issue 42, 17/10/1962, p. 1667
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 10820 تاريخ 09/10/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تحدث في رئاسة مجلس الوزراء - المديرية العامة, مصلحة لادارة محفوظات الدولة المركزية, يحدد ملاكها كما يلي :

1- رئيس مصلحة

3- محرر او كاتب

1- حاجب

2- عامل

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9555 تاريخ 25 ايار سنة 1962 وهذا نصه:

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الذوق في 9 تشرين الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي