المادة 1
مادة 1: يستعمل الاعتماد الملحوظ في موازنة عام 1968 لبناء دار للسفارة اللبنانية في لاغوس والمدور لعام 1970 لبناء دار للسفارة اللبنانية في دكار.
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 3246 17/05/1972
مادة 1: يستعمل الاعتماد الملحوظ في موازنة عام 1968 لبناء دار للسفارة اللبنانية في لاغوس والمدور لعام 1970 لبناء دار للسفارة اللبنانية في دكار.
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 651 تاريخ 24/2/1971 , الرامي الى استعمال الاعتماد الملحوظ في موازنة عام 1968 لبناء دار للسفارة اللبنانية في لاغوس لبناء دار للسفارة اللبنانية في دكار, التالي نصه: "
"مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره"
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 17 ايار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: صائب سلام