All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 3246 17/05/1972

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 651 تاريخ 24 شباط سنة 1971 الرامي الى استعمال الأعتماد الملحوظ في- موازنة عام 1968 لبناء دار السفارة اللبنانية في لاغوس , لبناء دار السفارة- اللبنانية في دكار,موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
3246
Date
17/05/1972
Official Gazette
Issue 44, 01/06/1972, p. 616
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 3246 تاريخ 17/05/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستعمل الاعتماد الملحوظ في موازنة عام 1968 لبناء دار للسفارة اللبنانية في لاغوس والمدور لعام 1970 لبناء دار للسفارة اللبنانية في دكار.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 651 تاريخ 24/2/1971 , الرامي الى استعمال الاعتماد الملحوظ في موازنة عام 1968 لبناء دار للسفارة اللبنانية في لاغوس لبناء دار للسفارة اللبنانية في دكار, التالي نصه: "

المادة 2

"مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره"

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 17 ايار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: صائب سلام