All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 3257 17/05/1972

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 453 تاريخ 22 ك2 1971 الرامي الى اجازة ابرام الاتفاقية القضائية بين لبنان وايطاليا الموقعة في بيروت بتاريخ 10-7-1970 موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
3257
Date
17/05/1972
Official Gazette
Issue 46, 08/06/1972, p. 637-657
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 3257 تاريخ 17/05/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 453 تاريخ 22/1/1971, الرامي الى اجازة ابرام الاتفاقية القضائية بين لبنان وايطاليا الموقعة في بيروت بتاريخ 10/7/70, التالي نصه: "مادة وحيدة: اجيز للحكومة ابرام الاتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الايطالية بشأن المساعدة المتبادلة في القضايا المدنية والتجارية والجزائية, وتنفيذ الاحكام والقرارات التحكيمية والاسترداد, الموقعة في بيروت بتاريخ العاشر من تموز سنة 1970. ويعمل بهذا القانون فور نشره"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 17 أيار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير العدل الامضاء: جميل كبي وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: صائب سلام