المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 453 تاريخ 22/1/1971, الرامي الى اجازة ابرام الاتفاقية القضائية بين لبنان وايطاليا الموقعة في بيروت بتاريخ 10/7/70, التالي نصه: "مادة وحيدة: اجيز للحكومة ابرام الاتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الايطالية بشأن المساعدة المتبادلة في القضايا المدنية والتجارية والجزائية, وتنفيذ الاحكام والقرارات التحكيمية والاسترداد, الموقعة في بيروت بتاريخ العاشر من تموز سنة 1970. ويعمل بهذا القانون فور نشره"