All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 3247 17/05/1972

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2874 تاريخ 6-3-1972 الرامي الى اجازة ابرام اتفاقية التعاون السياحي بين لبنان وايطاليا موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
3247
Date
17/05/1972
Official Gazette
Issue 44, 01/06/1972, p. 616-619
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 3247 تاريخ 17/05/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2874 تاريخ 6/3/1972, الرامي الى اجازة ابرام اتفاقية التعاون السياحي بين لبنان وايطاليا التالي نصه: مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الايطالية الموقعة في روما بتاريخ 15 تموز 1971 مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره

بعبدا في 17 أيار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير السياحة الامضاء: صائب جارودي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صائب جارودي وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: صائب سلام