المواد
المادة الاولى: تضاف الفقرة الثالثة التالي نصها الى المادة 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 134- تاريخ 12/6/1959 المتعلق بشروط التعيين في وزارة التربية الوطنية والفنون- الجميلة: "اذا تعذر وجود اختصاصي في هذا الموضوع, يمكن ان يعين في هذه الوظيفة موظف من- الفئة الثانية شرط حيازته شهادة جامعية".
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2079 تاريخ 18/10/1971, الرامي الى اضافة فقرة الى المادة 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959, التالي نصه:
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره"
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 17 أيار سنة 1972
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: نجيب ابو حيدر